النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بعد انقضاء مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا كل شخص يرى انه يملك كميات مخزونة او مؤنا ممنوعة بموجب مادة 1 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يرفض تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 او يقدم تصريحا كاذبا

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188658/article/3/