النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا ادت حيازة مواد غذائية او بضائع مخزونة بطريقة مخالفة للاصول الى الحكم على المخالف وفقا للمادتين 1 و3 او اذا اعتبرت الحيازة المذكورة كعنصر يتألف منه جرم المضاربة غير المشروعة المنصوص - عليه في المادة 4 جاز الحكم بان تصادر لمصلحة مديرية الاعاشة العامة ما تجاوز من- المواد الغذائية المذكورة او البضائع كميات التموين غير الممنوعة في مادة 1. واذا لم يحكم بمصادرتها بيعت هذه المواد الغذائية او البضائع تحت اشراف مدير- الاعاشة العام وسلم حاصل بيعها الى المخالف بعد حسم مبلغ الجزاآت النقدية- والمصاريف القضائية عند الاقتضاء

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188658/article/6/