المادة 1
مادة 1: ان الاسناد التي يريد المتعاقدون اعطاءها او يجب بحكم القانون اعطاؤها الصفة الرسمية الملازمة لاسناد السلطة العامة يصادق عليها في اراضي الجمهورية اللبنانية ضابطة عموميون مكلفون اثبات تاريخها وحفظها واعطاء صور عنها وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان هؤلاء الضابطة العموميين المرتبطين بالمحاكم البدائية وبالمحاكم الصلحية يمارسون وظائفهم بصفة كتاب عدل وهم لا يتناولون من الدولة اي راتب او تعويض وليس لهم حق الا في الاجور المعينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي حدد في الجدول "A" الملحق عدد الكتاب العدل ومحل اقامتهم وصلاحيتهم المنطقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1654 تاريخ 17/01/1979, المادة 1, 18/01/1979
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1108 تاريخ 23/3/1978 الرامي الى تعديل بعض احكام نظام الكتاب العدل, التالي نصه: "مادة 1: يستعاض عن عبارة "المرتبطين بالمحاكم البدائية وبالمحاكم الصلحية" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 بالعبارة التالية: "المرتبطين بوزارة العدل"