المادة 18
مادة 18: الكاتب العدل ملزم بحفظ سر المهنة فعليه ان لا يذيع مضمون الاسناد او اسماء المتعاقدين ولا مضمون الاتفاقات التي تمت بحضوره وعليه ان لا يقبل او ينظم اسنادا يكون له فيها مصلحة شخصية او تتضمن نصوصا في مصلحة آبائه وان علوا وابنائه وان سفلوا او الاخ والاخت والزوجة والصهر والخادم ولا يجوز للكاتب العدل ان يسلم النسخة الاصلية من اي سند او وثيقة تسلمت اليه برسم الوديعة ما لم يكلف بقرار او امر قضائي ولا يجوز له ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثائهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في مواد قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة (Duplicatas)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1654 تاريخ 17/01/1979, المادة 3, 18/01/1979
مادة 3: تعدل العبارات التالية الواردة في المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 على الوجه التالي: العبارة الجديدة " اصوله وفروعه " بدلا مـن العبارة السابقة " ابائه وان علوا او ابنائه وان سفلوا " العبارة الجديدة " " ورثتهــم " بدلا مـن العبارة السابقة " " ورثائهــم "