المادة 20
مادة 20: لا يحق للكتاب العدل ان يستعينوا بكتبة الا بعد ان تحقق النيابة العامة في اهليتهم وفي اخلاقهم وبعد موافقة امين سر الدولة. ان الكتبة الذين يوافق امين سر الدولة على قبولهم هم وحدهم الذين يمكنهم ان يشتركوا في اعمال الكاتب العدل الكتابية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة " امين سر الدولة ") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1654 تاريخ 17/01/1979, المادة 4, 18/01/1979
مادة 4: يستعاض عن عبارة " امين سر الدولة " الواردة في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/40 بعبارة: " وزير العـدل "