النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 2 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 2- زراعة غير مرخص بها او زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها اشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 7 و8 و10) اذا لم تتلف المساكب يفرض : - جزاء نقدي من 5 الى 25 ل.ل.س . وتصادر او تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188667/article/2/