النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: في حالة وقوع البناية المطلوب تشييدها في فسحة مسدودة لا يمكن معها ان يكون للبناية اية واجهة على الطريق العامة يكون "الكباري" القابل للتطبيق حسب مقتضى الحال اما كباري على فسحات حرة او كباري على دور كما هي محددة في المواد السابقة ويجب ان تكون احدى واجهات البناية على الاقل واقعة حتما على مسافة دنيا مقدارها 4 امتار ونصف من احد حدود الملك (حدود المساحة) او البناية المجاورة من ذات القطعة امام فسحة حرة او دار بمسافة 4 امتار ونصف من وقوع النظر كما هو وارد في المادة 60 واذا كان لبناية واجهة تطل فقط على دار فينظم "الكباري" "العام" للبناية كما هو مذكور في المادة 17 الانفة الذكر لكل من الواجهات وتمدد السطوح المنحدرة حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/18/