النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: ان اللوحات ذات الخروق (مضاءة ام لا) الطولية او العرضية, يسمح بها وحدها فوق سقوف او اسطح البنايات ضمن التحفظات التالية: - ان لا تتجاوز التخطيط - ان لا ترتفع اكثر من 5،00 امتار فوق الكباري - ان لا تؤلف الترتيبات المتخذة حاجزا لمرور الهواء والنور تتجاوز مساحته خمس (5/1) مجموع المساحة المحسوبة على اساس اطار اللوحات الخارجي.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/47/