النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/64/