النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 67

المادة 67

مادة 67: يجب على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى, ويقتضي عليهم عند اللزوم ان يجروا دهانها او توريقها, او طرشها. ويمكن للادارة ان تطلب هذه الاشغال كلما رأت ذلك ضروريا واذا تمنع المالك فانه يمكنها ان تجريها مباشرة على نفقته ومسؤوليته.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/67/