النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يتحتم ان تشاد الابنية داخل خط غلافي (كباري) محددة كما يلي: 1-بخط عمودي مقام على تخطيط الطريق العامة ومعادل لعرض الطريق المذكورة مرة- ونصفا بشرط ان يتعدى في اي حال من الاحوال ارتفاع هذا الخط العمودي 19 مترا على- انه في الطرق التي ينقص عرضها عن ستة امتار يحدد ارتفاع هذا الخط العمودي بتسعة امتار ويحسب عرض الشارع بالامتار الكاملة وكل كسر يزيد عن خمسين سنتيمترا يحسب متر ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويؤلف مع الخط الافقي زاوية ذات 45 درجة ج- بخط افقي يقع على مسافة 22 مترا ونصف فوق قاعدة الخط العمودي يحدد الطرف السفلي للخط العامودي على مستوى الرصيف وعلى وسط الواجهة غير انه اذا كانت الطريق منحدرة فان الطرف السفلي لا يمكن اخذه على وسط الواجهة الا اذا كان الفرق بين ارتفاع الخطين العموديين لطرفي هذه الواجهة يبلغ على الاكثر ثلاثة امتار ونصف اما اذا كان هذا الفرق زائدا عن 3 امتار ونصف فيجب قسمة الواجهة الى اجزاء قدر ما يستلزمه جعل فرق الارتفاع بين جزئيين متجاورين لا يزيد عن 3 امتار ونصف وفي هذه الحالة الخاصة يؤخذ الطرف السفلي للخط العمودي على وسط كل جزء من اجزاء الواجهة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/8/