النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 279/LR الصادر بتاريخ 28 ت 2 سنة 1935 بشأن الموازين الكحولية وابدلت منها المادة 6 التالية: يجري الفحص المسبق للموازين الكحولية المترية المئوية وموازين الحرارة اللازمة- لاستعمالها المفروض في المادة 4 اعلاه في مكتب المعايير في الدولة صاحبة الشأن.-

يجب ان يذكر على القسم الاسفل من كل جهاز يقدم للفحص اسم صانعه او ماركته- والرقم المتسلسل ووزن الميزان الكحولي المتري بالميلغرامات . ان الفرق المتساهل به زيادة او نقصانا هو جزء من عشرة اجزاء يجري الفحص بالمقابلة بين الموازين وآلات المعايير في مكتب المعايير والفرق- المتساهل به هو عشر درجة زيادة او نقصانا. يقيد عند الاقتضاء مأمورو مكتب المعايير على اسفل الموازين الكحولية المترية- علامة الفحص المعروفة "بسمة الثقة" ويشيرون الى الشهر باحد الحروف الهجائية الاولى والسنة برقميها الاخيرين. ويضعون عدا ذلك اشارتين على الساق حسب الظروف من 5 او 10 سنتيمترات الواحدة عن- طرف الساق والاخرى عن آخر فئة كبرى من التقسيم في اعلى الميزان".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188691/article/1/