المادة 1
مادة 1: بالمعنى المقصود في هذا القرار يفهم بلفظة "الدول" سوريا ولبنان. و" الاشخاص المعتبرين فرنساويين" الاشخاص المحددين في المادة الاولى (النبذة 5) من القرار 159 LR حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. و"الاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص المحددين في المادة الاولى (النبذة 8) من القرار 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. و"بعملة اجنبية" من فئة A العملة الاجنبية المحددة في المادة الاولى (النبذة 12) من القرار 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المنوه عنه اعلاه ويدخل في هذه الفئة الحسابات المفتوحة بالعملة من فئة A و"العملة الاجنبية من فئة B العملة الاجنبية التي هي ليست من فئة A ويدخل في هذه الفئة الحسابات المفتوحة بالعملة من فئة B و" الوسطاء" كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى عادة اعمال البانكه (ومن جملتهم وكلاء القطع) و" الوسطاء المقبولين" مؤسسات البنكه او وكلاء القطع المعينين وفقا للمادة 15 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه ليتعاطوا في الدول اعمال القطع و" الحسابات الاجنبية بالفرنكات " الحسابات المحددة في مادة 1 (النبذة 17) من- القرار رقم 159 LR تاريخ 15 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه. الفرنساوية بالعملة من فئة A" الحسابات المحددة بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في فرنسا وفي الدول عند- وسطاء باسم اشخاص طبيعيين او معنويين معتبرين فرنساويين و"مكتب القطع" مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي