النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: على مؤسسات البانكه واصحاب المصارف والوسطاء ان يرسلوا لمكتب القطع لدى كل طلب منه جدولا مفصلا بالعمليات التالية التي جرت بواسطتهم: أ) العمليات التي يقيد بها مبالغ على حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات سواء اجرت العمليات من قبل صاحب الحساب نفسه او بناء على امر منه من قبل شخص ثالث او بناء على امر من شخص ثالث ب ) العمليات التي يقيد بها مبالغ لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات عندما تجري العملية لصالح شخص غير صاحب الحساب سواء أكان هذا الشخص يعمل لنفسه او لحساب شخص ثالث ج) ارصدة كل حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات في التواريخ المعينة من قبل مكتب القطع

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188695/article/17/