النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: أ) لا يرخص لمؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء في ان يحتفظوا ان يتلقوا برسم الامانة لحساب اشخاص معتبرين اجانب قيما منقولة فرنساوية الا في الاحوال التالية: اولا- سندات كانت مودعة عندهم بتاريخ 3 كانون الاول 1939 بشرط ان لا تكون لشخص معتبر فرنساويا ثانيا- السندات التي اعترف بها مكتب القطع انها مستوفية الشروط المعينة في المادة 9 (أ- من القرار عدد 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه) ثالثا- السندات من اي مصدر كانت التي اعطى بها مكتب القطع ترخيصا خاصا. ب ) شذوذا عن احكام المادة 9 (النبذة ج2 من القرار رقم 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه) يمكن ان تقيد في الصفحة "الى" من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات باسم شخص معتبر اجنبيا بدون رخصة مسبقة من مكتب القطع والمداخيل وثمن البيع او بدل القيم المنقولة الفرنساوية المودعة في مؤسسة بانكه او عند صاحب مصرف او وسيط لحساب هذا الشخص ج) لم يوضع ادنى تقييد لحق الاشخاص المعتبرين اجانب في ان يحفظوا او يضعوا امانة لدى مؤسسة بنكه او صاحب مصرف او وسيط قيما منقولة اجنبية بشرط ان لا تكون لشخص معتبر فرنساويا

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188695/article/21/