المادة 8
مادة 8: ممنوع على الوسطاء المقبولين: اولا- ان يجروا فيما بينهم عمليات قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- ان يشتروا او يبيعوا مقابل ليرات لبنانية او سورية او فرنكات كمبيو لاجل معين او لتسليمها في الحال وان يقوموا بهذه العمليات لحساب الغير.