النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ممنوع على الوسطاء المقبولين: اولا- ان يجروا فيما بينهم عمليات قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- ان يشتروا او يبيعوا مقابل ليرات لبنانية او سورية او فرنكات كمبيو لاجل معين او لتسليمها في الحال وان يقوموا بهذه العمليات لحساب الغير.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188695/article/8/