النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل من استورد او حاول ان يستورد المصنوعات المحفوظة من الحليب او مصنوعات الحمية او قام او حاول ان يقوم بعملية تجارية على المصنوعات المذكورة او استعمل او وضع في الاستهلاك هذه المصنوعات خلافا لاحكام هذا القرار وكل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع رخصة شراء بالمفرق تتعلق بالمصنوعات المذكورة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار. وكل من اعطى مجاملة وصفة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على رخصة مشتري بالمفرق لمصنوعات محفوظة من الحليب او مصنوعات للحمية خلافا لاحكام هذا القرار. عوقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الجزاء النقدي من مئة الى الف ليرة وعقوبة السجن من شهرين الى سنة يمكن المحكمة ان تحكم لصالح مديرية الاعاشة العامة بمصادرة المصنوعات التي ارتكب بها عمل ممنوع بهذا القرار

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188711/article/7/