ان المفوض الاسمي للجمهورية الفرنساوية.
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول 1929
بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي تنظيما جديدا.
وبناء على القرار عدد 40/LR الصادر في 8 اذار 1937 بشأن:
1 - زيادة الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في الرسائل والعلب
والطرود البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية بين الدول
المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
2 - زيادة الحد الاقصى المذكور في الرسائل والعلب المتبادلة
بين الدول المذكورة من جهة ومكاتب البريد في فرنسا ومراكش
وتونس من جهة اخرى
3 - انشاء مصلحة رزم مقفلة بمصرح بقيمتها في العلاقات
المذكورة آنفا
وبناء على القرار عدد 96/L.R الصادر في 14 آب سنة 1938
بشأن زيادة بعض الرسوم البريدية الداخلية
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقبل بصورة استثنائية وموقتة التصريح بقيمة الرسائل المذكورة فيما يلي حتى مبلغ اقصى قدره 50،5000 ل.ل. او ل.س .: أ) الرسائل المتبادلة بين مركز بنك سوريا ولبنان في بيروت ومركزه في دمشق ب ) الرسائل المتبادلة بين احد هذين المركزين واحد فروع البنك المذكور في لبنان او سوريا باستثناء فرع دير الزور لا يمكن ان يتجاوز مجموع مبلغ الرسائل المرسلة من مركز او فرع واحد الى مرسل اليه واحد 50،000 ل.ل. او ل.س . في مدة 48 ساعة.
مادة 2: يحسب رسم التأمين المفروض على هذه الارساليات على الصورة التالية: أ) حتى غاية 1000 ل.ل. او ل.س .: الرسم المعين في القرار 96/LR تاريخ 14 آب 1938 ب ) ما فوق 1000 ل.ل. حتى غاية 25،000 ل.ل. او ل.س : 5 غ.ل. او غ.س . عن كل قسمة غير قابل التجزئة من 50 ل.ل. او ل.س . ج) ما فوق 25،000 حتى غاية 50،000 ل.ل. او ل.س . (وهو الحد الاقصى): 5 غ.ل. او غ.س . عن كل قسم غير قابل التجزئة من 100 ل.ل. او ل.س .
مادة 3: رسوم التأمين والضمانة وكذلك رسم النقل المطبقة على هذه الارساليات تستوفى نقدا.
مادة 4: حدد باربعة كيلو غرامات الوزن الاقصى للرسائل المصرح بقيمتها المشار اليها في هذا القرار.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: فوجير