جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 357 20/12/1940

بشأن قبول الرسائل المصرح بقيمتها حتى مبلغ اقصى قدره 000,50 ل.ل. في العلاقات الداخلية والمتبادلة بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وذلك بصفة استثنائية وموقتة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
357
التاريخ
20/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3859, 08/02/1941, ص. 7895-7896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 357 تاريخ 20/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض الاسمي للجمهورية الفرنساوية.

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول 1929

بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي تنظيما جديدا.

وبناء على القرار عدد 40/LR الصادر في 8 اذار 1937 بشأن:

1 - زيادة الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في الرسائل والعلب

والطرود البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية بين الدول

المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

2 - زيادة الحد الاقصى المذكور في الرسائل والعلب المتبادلة

بين الدول المذكورة من جهة ومكاتب البريد في فرنسا ومراكش

وتونس من جهة اخرى

3 - انشاء مصلحة رزم مقفلة بمصرح بقيمتها في العلاقات

المذكورة آنفا

وبناء على القرار عدد 96/L.R الصادر في 14 آب سنة 1938

بشأن زيادة بعض الرسوم البريدية الداخلية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل بصورة استثنائية وموقتة التصريح بقيمة الرسائل المذكورة فيما يلي حتى مبلغ اقصى قدره 50،5000 ل.ل. او ل.س .: أ) الرسائل المتبادلة بين مركز بنك سوريا ولبنان في بيروت ومركزه في دمشق ب ) الرسائل المتبادلة بين احد هذين المركزين واحد فروع البنك المذكور في لبنان او سوريا باستثناء فرع دير الزور لا يمكن ان يتجاوز مجموع مبلغ الرسائل المرسلة من مركز او فرع واحد الى مرسل اليه واحد 50،000 ل.ل. او ل.س . في مدة 48 ساعة.

المادة 2

مادة 2: يحسب رسم التأمين المفروض على هذه الارساليات على الصورة التالية: أ) حتى غاية 1000 ل.ل. او ل.س .: الرسم المعين في القرار 96/LR تاريخ 14 آب 1938 ب ) ما فوق 1000 ل.ل. حتى غاية 25،000 ل.ل. او ل.س : 5 غ.ل. او غ.س . عن كل قسمة غير قابل التجزئة من 50 ل.ل. او ل.س . ج) ما فوق 25،000 حتى غاية 50،000 ل.ل. او ل.س . (وهو الحد الاقصى): 5 غ.ل. او غ.س . عن كل قسم غير قابل التجزئة من 100 ل.ل. او ل.س .

المادة 3

مادة 3: رسوم التأمين والضمانة وكذلك رسم النقل المطبقة على هذه الارساليات تستوفى نقدا.

المادة 4

مادة 4: حدد باربعة كيلو غرامات الوزن الاقصى للرسائل المصرح بقيمتها المشار اليها في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: فوجير