المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرتان 2 و3 من مادة 1 من القرار عدد 212/LR تاريخ 23 آب 1940: 1) ممنوع في يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع استهلاك جميع لحوم القصابة ما عدا لحم الخنزير 2) ممنوع في يوم الاربعاء من كل اسبوع استهلاك لحم البقر