المادة 1
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 27/01/1941 نافذ
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 27/01/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188732/article/1/