المادة 1
مادة 1: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات قمحا وطحينا او اصنافا متفرعة عنهما عليه ان يقدم تصريحا بها في مهلة 10 ايام ابتداء من نشر هذا القرار على الصورة المبينة في المادة 7 ادناه التصريح اجباري على كل فرد (اصحاب الاراضي الزراعية والمزارعين والشركاء في الزرع والجمعيات والمستهلكين الخ..) يكون بحيازته كمية من الاصناف المذكورة اعلاه توازي او تفوق 200 كيلوغرام يجب على التجار واصحاب الافران ان يصرحوا عن مجموع ما لديهم من الاصناف - المذكورة.