النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

كل من باع شيئأ من الحاصلات او المواد الغذائية المحددة اسعارها بثمن يزيد عن اسعار البيع المعينة بامر اداري من مدير التجارة

- او رفض ان يبيع بالاسعار المحددة شيئا من الحاصلات او المواد الغذائية التي هي بحيازته

- او اقفل المخازن المعدة لبيع الحاصلات او المواد الغذائية المذكورة او اخفى هذه الحاصلات او المواد الغذائية بقصد عدم بيعها يستهدف للعقوبات التالية:

-لمصادرة البضائع التي هي من نوع او جنس البضائع التي ارتكبت فيه المخالفة الموجودة بحيازة المخالف او في مخازنه عند معاينة المخالفة وفي المكان الذي عوينت فيه او لدفع مبلغ يوازي قيمة هذه البضائع في حال عدم امكان مصادرتها فعلا.

- لجزاء نقدي من خمس الى خمسماية ليرة لبنانية سورية مع امكان اقفال المحل من ثمانية ايام الى ستة اشهر ولحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط.

- نشر واعلان الحكم الصادر ضمن الشروط التي تعينها المحكمة اذا ارتكبت مخالفة جديدة في خلال سنة جاز رفع عقوبة الجزاء النقدي الى الف ليرة لبنانية سورية والحبس الى سنة وجاز للمحاكم ان تحكم باقفال المحل نهائيا على نفقة المحكوم لا يجوز ان تحكم المحكمة بتأجيل تنفيذ الجزاآت النقدية المفروضة في هذا القرار.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188749/article/1/