المادة 4
لمأموري ادارة الجمارك صلاحية مراقبة اسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير في داخل البلاد. يمكن هؤلاء المأمورين ان يقوموا بحرية بالاجراآت المتوجبة عليهم في جميع المحلات المستعملة للتجارة او الصناعة ويجوز لهم ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية. اما في المحلات الخصوصية التي هي لتجار او غير تجار فلا يجوز لهؤلاء المأمورين الدخول اليها والقيام بالاجراآت المذكورة الا برضى اصحاب المحلات ويجب ذكر هذا الرضى في محضر الضبط واذا لم يحصل الرضى وجب استصدار امر من حاكم الصلح. يحق لمدير التجارة فيما يتعلق بمراقبة الاسعار ان يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية والفواتير وسائر المستندات الحسابية التي لها علاقة بالعمليات المدقق بها.