المواد
مادة 1: تؤدي موازنات الدولة والبلديات نفقات الانتقال بالسيارة الذي توجبه المصلحة ضمن المعدلات القصوى المبينة فيما يلي: عن كل كيلو متر سير - عن العشرين كيلومترا الاولى 17،50 غ.ل. عن كل كيلومتر - عن المسافات بين 20 و40 كيلومتر 16،50 ً ً ً ً ً لمجموع المسافة المقطوعة - المسافات بين 40 و60 كيلومتر 15 غ.ل. عن كل كيلومتر لمجموع المسافة المقطوعة - عن المسافات فوق 60 كيلومتر 14 غ.ل. عن كل كيلومتر لمجموع المسافة المقطوعة عن كل ساعة انتظار - ضمن حد اقصى لا يتجاوز خمس ساعات 25 غ.ل. عن كل ساعة مع العلم بانه لا يجوز ان تحسب ساعات الانظار الا عند التوقف لاسباب توجبها المصلحة في محلات لا يمكن ايجاد وسائل نقل مشتركة او سيارات تحت الطلب فيها.
مادة 2: تطبق البدلات المبينة في هذا القرار عند استئجار سيارة كاملة وتخفض الى الربع للموظفين الذين لا يجوز لهم استئجار سيارة كاملة. ولا يدفع لهم في مثل هذه المناسبة اي تعويض كان عن ساعات الانتظار
مادة 3: ان المعدلات المحددة في المادة الاولى اعلاه تخفض 1- الى التعرفة الموحدة وهي 10 غ.ل. اذا كان النزين معطى بثمن 2- الى التعرفات الاتية عند التنقل المسموح به في سيارة شخصية: للخمسين كيلومترا الاولى 9 غ.ل. للمسافات فوق 50 كيلومترا 8 غ.ل. لمجموع المسافة المقطوعة على ان لا تنقص القيمة المطلوبة عن الاربعماية والخمسين قرش لبناني ولا تحسب ساعات الانظار في اي حال من الاحوال عند التنقل في سيارة شخصية.
مادة 4: ان هذا القرار يلغي كل ما سبقه من الاحكام المنافية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941
بيروت في 15 اذار سنة 1941
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم