النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 05/03/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في خلال اربعة اشهر ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن الملاكين الذين باعوا بالتقسيط بعملة غير العملة السورية اللبنانية او الفرنك الفرنسي ارضا بنى عليها المشترون اماكن للسكن او لاستعمال آخر ان يستحصلوا بحق هؤلاء المشترين اي تدبير تنفيذي كان باجبارهم على اخلاء الارض بنزعها منهم على انه يشترط في ذلك. 1) ان يكون الدين المتكون من ثمن الارض والمحول الى عملة البلاد القانونية قد زاد بسبب تدني هذه العملة اكثر من خمسين بالماية (50 بالمئة) منذ تاريخ الشراء 2) وان يكون القرار المطلوب تنفيذه مبنيا على عدم الدفع في الاستحقاقات المتفق عليها.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 05/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188752/article/1/