المادة 3
مادة 3: كلفت لجنة مياه رشعين بتأمين جباية الورادات وباجراء المصارفات وفاقا للتعليمات التي لديها اوالتي ستبلغ لها
مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941 نافذ
مادة 3: كلفت لجنة مياه رشعين بتأمين جباية الورادات وباجراء المصارفات وفاقا للتعليمات التي لديها اوالتي ستبلغ لها
المادة 3 من مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188753/article/3/