النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات اكياسا من الجنفاص جديدة او عتيقة قابلة الاستعمال من وزن كيلوغرام واحد وعشرين غراما او كيلوغرام و133 غراما (اي ما يقابل ليبرتين وربع ليبرة او ليبرتين ونصف ليبرة انكليزية واستيعاب متوسط قدره 100 كيلوغرام من الحبوب ) يجب عليه ان يقدم تصريحا بها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188758/article/2/