المادة 5
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 نافذ
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188758/article/5/