المادة 3
مادة 3: ينظم التصريح على نسختين ويرسل في خلال مهلة 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت - فيما يتعلق بسوريا الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الجنوبية في دمشق (محافظة وبلدية دمشق - محافظة حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) او الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الشمالية في حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة ومنطقة العلويين) ترسل مديريات اعاشة المناطق حالا بعد استلامها التصريح احدى نسختيه الى مديرية الاعاشة العامة في بيورت