النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الحقوق الناشئة عن تركة فتحت قبل صدور المرسوم الاشتراعي الحالي يجب تسجيلها خلال مهلة تنقضي في 30 حزيران سنة 1941 ويستوفى عن تسجيلها الرسوم العادية التي كانت تستوفى يوم حدوث التركة, مهما كانت المدة التي تكون قد انقضت على وفاة المورث , ويصرف النظر عن عدد المواريث التالية ودرجاتها ومراتبها. وتصفى هذه الرسوم على معدل نصيب كل وارث . واذا كانت التركات موضوع نزاع قيد النظر امام المحاكم, فان الحقوق الناشئة عنها يجب تسجيلها خلال اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ الحكم القطعي بشأنها. فاذا انقضت هذه المهل تستوفى الرسوم مضاعفة دفعة واحدة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188760/article/1/