النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 نافذ

المادة 7

المادة 7

كل اتفاق بشأن الاسعاف او الانقاذ يتم في اثناء الخطر وتحت تأثيره يحق للمحكمة الغاؤه او تحويره بناء على طلب احد الفريقين اذا اعتبرت المحكمة ان الشروط المتفق عليها هي شروط غير عادلة.

وفي جميع الاحوال اذا ثبت ان رضى احد الفريقين يشوبه تغرير او كتمان مقصود او اذا كان الاجر لا يتفق في زيادته المفرطة او نقصه المجحف المقدمة جاز للمحكمة الغاء الاتفاق بناء على طلب الفريق ذي الشأن.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188769/article/7/