النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي المادة 3 من القرار عدد 242/LR الصادر في 30 ايلول سنة 1940 بمنع الجمعيات السرية على ان المحفوظات والاوراق والمكاتب وغير ذلك من الاشياء التي لها صفة تاريخية او صفة وثائق او صفة طقسية تسلم للمكتبة الوطنية في الدولة او المنطقة المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة "يمكن بقرار من رئيس محكمة البداية وبناء على طلب من النيابة العامة ان تسلم عينا بدون بيع مسبق الاموال المنقولة القيمة الزهيدة الى ادارة الاسعاف العام في الدولة او المنطقة المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188801/article/1/