ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 345/LR الصادر في 14 كانون الاول سنة 1940 بوضع نظام لحيازة ورق اللفائف وصنعه وعلى النظام الملحق به.
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى القرار عدد 345/LR المذكور اعلاه مادة خامسة مكررة نصها كما يلي: مادة 5 مكررة: يرخص لمدير الاعاشة والامور الاقتصادية العام في ان يشتري بواسطة ادارة احتكار التبغ والتنباك مجموع دفاتر ورق اللفائف المرخص بصنعها او جزاء منها وله بموجب هذا القرار
مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار عدد 345/ LR- المذكور اعلاه: مادة 6: تعين شروط تطبيق المواد 2 و3 و4 و5 و5 مكررة السابقة بموجب النظام الملحق بهذا القرار
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 28 نيسان سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز