جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 96 28/04/1941

وضع ذيل وتصحيح القرار عدد 345LR/ تاريخ 14 كانون الاول سنة 1940 وللنظام رقم 1 المتخذ تنفيذا له (تبغ وتنباك).

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
96
التاريخ
28/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3890, 28/05/1941, ص. 8381
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 28/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 345/LR الصادر في 14 كانون الاول سنة 1940 بوضع نظام لحيازة ورق اللفائف وصنعه وعلى النظام الملحق به.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار عدد 345/LR المذكور اعلاه مادة خامسة مكررة نصها كما يلي: مادة 5 مكررة: يرخص لمدير الاعاشة والامور الاقتصادية العام في ان يشتري بواسطة ادارة احتكار التبغ والتنباك مجموع دفاتر ورق اللفائف المرخص بصنعها او جزاء منها وله بموجب هذا القرار

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار عدد 345/ LR- المذكور اعلاه: مادة 6: تعين شروط تطبيق المواد 2 و3 و4 و5 و5 مكررة السابقة بموجب النظام الملحق بهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 28 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز