النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 نافذ

المادة 14

المادة 14

على كل مأمور من الدوائر العمومية ذات العلاقة "مأموري مكاتب المرافىء المحلفين ومأموري الجمرك" وكل مأمور من القوة العمومية "الشرطة والدرك" يكتشف عند احد الافراد حطاما لم يقدم به تصريح ان ينظم به محضر ضبط يرسله بلا امهال الى النيابة العامة للملاحقة. وعليه ان يرسل نسخة عن هذا المحضر, بدون امهال الى مستشار الشؤون البحرية في بيروت.

يكون للمأمور محرر الضبط اية كانت الدائرة التي ينتمي اليها الحق بالاجر المنصوص عليه في المادة 8 .

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188816/article/14/