المادة 18
مادة 18: كل قرار بحكم او تبرئة يصدر في دعوى جنائية او جنحة بحق رئيس مجلس الشورى او عضو من اعضائه يبلغ الى المجلس التأديبي وهذا الملجس يفصل ضمن الشكل المنصوص عليه في المواد 12 و13 و14 اعلاه في النتائج التأديبية المتولدة عن الافعال التي ادت الى الملاحقات الجزائية ما لم يكن العزل قد وقع حكما وفقا للمادة 10 اعلاه في نبذتها الثانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية