المادة 20
مادة 20: يوازر مجلس الشورى مفوض للحكومة ومفوض معاون. يشغل مفوض الحكومة كرسي الادعاء العام لدى مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في القضايا الادارية ولهذا المفوض الصفة اللازمة لابداء ملاحظاته في القضايا المعروضة على مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في مسائل تشريعية. ان مفوض الحكومة الذي يكون من الجنسية الفرنساوية يعين بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام وهو يتقاضى تعويض وظيفة يحدد بمرسوم. يحق للمفوض المعاون ان يشغل كرسي الادعاء العام في غياب مفوض الحكومة ولا- يمكنه الجلوس في مجلس شورى الدولة اذا كان منعقدا في جمعية عامة وفقا للمادة 27 ادناه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية