المادة 26
مادة 26: ينظر مجلس الشورى في المسائل التشريعية بناء على طلب من رئيس الحكومة. يدرس هذه المسائل بصورة اجبارية في بادىء الامر رئيس مجلس الشورى او عضو من اعضائه يعينه رئيس المجلس ويجب ان يضع تقريرا بها. تبلغ التقارير مع الاضبارة الى مفوض الحكومة ويعيدها هذا المفوض الى رئيس مجلس الشورى مرفقة بملاحظاته ثم تعرض لفحصها على مجلس الشورى المنعقد في جمعية عامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية