المادة 29
مادة 29: تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذ تعادلت الاصوات كان صوت رئيس الجلسة مرجحا تكون الجلسات سرية ويضع رئيس الكتاب محاضر الجلسات ولا تنشر هذه المحاضر باية صورة من الصور
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية