النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: ان المراجعات التي يقدمها الافراد ترفع باستدعاء الى مجلس الشورى يودع قلم هذا المجلس . يجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته 2- موضع الاستدعاء وبيان الوقائع وتذكر بالاختصار النقط الحقوقية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام يجب ان يوضع على الاستدعاء اوراق التمغة القانونية

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/41/