المادة 47
مادة 47: في اثناء الثلاثة ايام التي تلي قيد استدعاء افتتاح الدعوى او تصحيحه يعين رئيس مجلس الشورى مقررا من بين اعضاء المجلس ويحول اليه الاضبارة لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة للقيام شخصيا بوظيفة المقرر
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
مادة 47: في اثناء الثلاثة ايام التي تلي قيد استدعاء افتتاح الدعوى او تصحيحه يعين رئيس مجلس الشورى مقررا من بين اعضاء المجلس ويحول اليه الاضبارة لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة للقيام شخصيا بوظيفة المقرر
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/47/