المادة 53
مادة 53: تجري التبليغات للخصوم على الشكل الاداري مقابل وصل بها ولا تكون المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او ردهم دون 15 يوما كما انها لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من يوم التبليغ
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
مادة 53: تجري التبليغات للخصوم على الشكل الاداري مقابل وصل بها ولا تكون المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او ردهم دون 15 يوما كما انها لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من يوم التبليغ
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/53/