المادة 58
مادة 58: يقرر المقرر تحويل الاضبارة والتقرير ومشروع القرار الى النيابة العامة وتعيد هذه النيابة العامة الاضبارة والتقرير مرفقين بمطالعتها الخطية الى رئيس الشورى.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
مادة 58: يقرر المقرر تحويل الاضبارة والتقرير ومشروع القرار الى النيابة العامة وتعيد هذه النيابة العامة الاضبارة والتقرير مرفقين بمطالعتها الخطية الى رئيس الشورى.
المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/58/