المادة 90
مادة 90: تتألف النفقات : 1- من المصاريف القضائية 2- من مصاريف التحقيق كمصاريف الخبرة والشهود الخ. 3- من غرامات اصول المحاكمات تعيين هذه النفقات في كل ما لم يحدد في هذا القرار بموجب تعريفة يضعها رئيس مجلس الشورى ويصدق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوكلاء وتعين في هذا المرسوم نفسه القواعد التي يجب تطبيقها في استيفاء هذه النفقات بصورة موقتة والى ان تذاع التعريفة المنصوص عليها اعلاه تحدد النفقات وفقا للتعريفة المعمول بها في محاكم العدلية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 9, 28/01/1942
مادة 9: الغيت المادة 90 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 90 الجديدة- تشمل النفقات : اولا- المصاريف القضائية ثانيا- مصاريف التحقيق كمصاريف الخبراء والشهود الخ... ثالثا- غرامات المحاكمة ان النفقات التي لم تحدد في هذا المرسوم الاشتراعي تعين وفقا للانظمة المتعلقة بالرسوم القضائية."