النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 95

المادة 95

مادة 95: يعين قيمة السلفة المأمور المكلف استيفاءها او رئيس مجلس الشورى بناء على مراجعة المدعي وتصبح هذه القيمة ملكا نهائيا للخزينة اذا ترك المدعي الدعوى بعد تقديمه استدعاءه بصورة قانونية وكذلك تصبح ملكا نهائيا للخزينة اذا لم يطلب استرجاعها صاحب الحق فيها في مدة الستة اشهر التي تلي لفظ القرار

المادة 95 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/95/