المادة 2
مادة 2: ان مجموع قطع النقد من فئة الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 4،300،000 قطعة الى سبعة ملايين و300،000 قطعة اي من ثلاثة واربعين الف ليرة لبنانية الى ثلاثة وسبعين الف ليرة- لبنانية
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941 نافذ
مادة 2: ان مجموع قطع النقد من فئة الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 4،300،000 قطعة الى سبعة ملايين و300،000 قطعة اي من ثلاثة واربعين الف ليرة لبنانية الى ثلاثة وسبعين الف ليرة- لبنانية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188824/article/2/