المادة 2
مادة 2: كل مركب تجاري يرسو في مرفأ لبناني او سوري يخضع لرسم يقال له رسم الملاحة واذا طلب هذا المركب من مكتب المرفأ تنظيم مانيفستو له او نسخ المانيفستو استوفى منه ايضا رسم اضافي يدعى " رسم المانيفستو". تستوفى رسوم الملاحقة والمانيفستو لذى وصول المراكب ويكون رسم الملاحة واحدا سواء أرسا المركب في داخل المرفأ او في خارجه