المادة 41
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1953 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 10/12/1953, المادة 2, 10/12/1953
مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى. بيروت في 10 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر
أُلغيت (في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى) بموجب قانون تاريخ 10/12/1953, المادة 2, 16/12/1953
مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى.