النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا قام مركب ما بعمليات في نقطة من الساحل اللبناني السوري خالية من مكتب للمرفأ وجب عليه في كل حال دفع الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة لمكتب المرفأ الاقرب ويجوز للمراكب الساحلية اللبنانية السورية ان تدفع هذا الرسم مسبقا في اخر مرفأ لبناني سوري مرت فيه.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188833/article/8/