جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 147 16/06/1941

بشأن الاضاءة في زمن الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
147
التاريخ
16/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3898, 25/06/1941, ص. 8509-8510
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 16/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ا- كل اضاءة في خارج الابنية والمؤسسات والمخازن الخ... وعلى الاخص كل اعلان منير ب - كل اضاءة لواجهات المخازن وسطوح المقاهي والسقائف وعلى العموم كل اضاءة لا تكون بجملتها في داخل الابنية ج- كل اضاءة عمومية او خصوصية بواسطة احدى الطرق التالية الاضاءة بواسطة مصابيح تضاء بالضغط (من نوع اللوكس او غيره). الاضاءة بواسطة بطاريات كهربائية الاضاءة بواسطة آلة مولدة للكهرباء مستقلة عن الشركات صاحبة الامتيازات ما لم يؤخذ فيما يتعلق بهاتين الطريقتين الاخيرتين رخصة استثنائية يشترط في اعطائها امكان اطفاء الضوء تماما وحالا عند وقوع الخطر لا يعطي هذه الرخصة الا الجنرال القائد الاعلى (دائرة الدفاع السليي).

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون الضوء الداخلي في جميع الاماكن العمومية او الخصوصية غير ظاهر للمراقبين الجويين (وكذلك للمراقبين البحريين في الاماكن الساحلية) ولذلك يجب ان تكون المنافذ في جميع المحلات المضاءة ومنها اقفاص السلالم وسفرها والمداخل التي تطل على الخارج (الابواب والشبابيك والطاقات الخ...) مجهزة بوسائل متحركة لسدها كالدرف والشبابيك والستائر من قماش او ورق كثيف يمنع نفوذ كل ضوء. يجب عدا ذلك ان تكون الواجهات الكبيرة الزجاجية في المصانع والهالات مدهونة من الخارج بدهان او ببرنيش كامد اللون يمنع انعكاس الاضواء الخارجية تطبق هذه الاحكام على المنافذ التي تطل على الفسحات الداخلية من الابنية وكذلك على الفسحات التي تطل على الطريق العمومية يجب في الفنادق ان تعلق تعليمات في الغرف تذكر المسافرين باحكام هذا القرار وتدعوهم الى مراعاتها.

المادة 3

مادة 3: يجب على السيارات في داخل الاماكن الآهلة ان لا تسير الا مضاءة باضواء الوقوف وعليه يجب ان يكون سيرها بطيئا جدا وتمنع اضواء الطريق واضواء الكود (Code) ويجب على مركبات الترامواي ان تسير بسرعة منخفضة وان تكون مصابيحها الامامية والخلفية مموهة جزئيا بالازرق وان يخفض ضوءها الداخلي 50 بالمائة. لا يجوز للسيارات ان تسير خارج الاماكن الاهلة الا مضاءة باضواء الكود وبسرعة خفيفة جدا

المادة 4

مادة 4: تطبق جميع الاحكام المذكورة اعلاه حالا بعد انتهاء النهار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة سورية وبالسجن من ستة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 6

مادة 6: تكون المخالفات لهذا القرار من صلاحية المحاكم المحلية ما عدا المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق احالتها الى المحاكم العسكرية

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 8

مادة 8: الجنرال القائد الاعلى مكلف تنفيذ هذا القرار

المادة 9

مادة 9: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 16 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز