النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تضع اللجنة قبل المباشرة باعمالها قانون للمرافقات ولتبادل المستندات واللوائح المقدمة لها. يبقى هذا القانون معلقا باللغتين (العربية والفرنساوية) على باب غرفة الجلسات وقلم الكتاب . تكون معاملات المحاكمة امام هذه اللجنة معفاة من جميع الرسوم ما عدا الطوابع الواجب الصاقها على الاستدعاآت واللوائح. تؤخذ المصاريف التي قد تتولد عن الانتقال الى محلات النزاع وعن كشوف الخبراء وعن القيام باي تحقيق كان من مال مشترك يجمع من المبالغ التي يدفعها كل ذي علاقة عند اقامة الدعوى وقدره مائتا (200) غرش سوري او لبناني. يشترط دفع هذا المبلغ لقبول طلب اعادة النظر في العقد.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188836/article/7/